للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١١١٥٤] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: هي على ما بقي من الطلاق. سعيد [١٥٢٨] حدثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى قال: سمعت مزيدة بن جابر يحدث عن أبيه عن علي مثل ذلك. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٣] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: على ما بقي. ابن أبي شيبة [١٨٦٩٢] حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي قال: لا يهدم الزواج، إلا الثلاث. البيهقي [١٥٥٣٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن الحكم عن رجل من أهل هجر يقال له مزيدة عن أبيه أن عليا قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها قال قال سعيد: وكان قتادة يأخذ بهذا القول يعني في الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج ثم يراجعها. ومن طريق أبي عباد الضبعي حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليا يقول: هي عنده على ما بقي. اهـ لا بأس به.

وقال ابن الجعد [١٩٦٢] أنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج فيطلقها زوجها قال: إن رجعت إليه بعدما تزوجت ائتنف الطلاق، فإن تزوجها في عدتها كانت عنده على ما بقي. اهـ رواه البيهقي من طريق ابن الجعد ثم قال: الرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أصح وروايات عبد الأعلى عن ابن الحنفية ضعيفة عند أهل الحديث، والله أعلم. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ضعيف.