للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٩٦٤١] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وطهرت عند كل قرء وصلت, فقال علي لشريح: قل فيها فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى بدينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض وطهرت عند كل قرء وصلت فهي صادقة وإلا فهي كاذبة فقال علي: قالون، وعقد ثلاثين بيده يعني بالرومية. حرب [١٠٦٠] حدثنا إسحاق قال: ثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة جاءت إلى علي بن أبي طالب فقالت: إني طلّقت، فحضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: قل فيها، قال: أقول فيها، وأنت شاهد؟ قال: قل فيها، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن، فقلن: إنها حاضت ثلاث حيضات، طهرت عند كل حيضة، صُدّقت، فقال علي: قالون. قال عيسى: بالرومية أصبت. الدارمي [٨٥٥] أخبرنا يعلى ثنا إسماعيل عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما. فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا. فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت. سعيد [١٣٠٩] نا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فذكره. وقال نا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثله. ورواه شعبة عن إسماعيل مثله، أخرجه وكيع في أخبار القضاة عن الحارث بن أبي أسامة عن بشر بن عمر الزهراني عن شعبة. صحيح، تقدم في الحيض.

وقال حرب [١٠٦٣] حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن بكر قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني أن امرأة طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إلى شريح فلم يدر ما يقول فيها ولم يقل شيئًا، فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة. البيهقي [١٥٨٠٤] من طريق حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني أن شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو حديث الشعبي فرفع ذلك شريح إلى علي بن أبي طالب فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها كذا انقضت عدتها وذكر الحديث. الأول أصح.