للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٠٨] عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. عبد الرزاق [١١٠٢٤] عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلق امرأته وهي في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت طريق عبد الله في حجرتها وكان يأبى أن يسلك تلك الطريق حتى يتحول من دبر الدار كراهة أن يدخل عليهم بغير إذن. ابن أبي شيبة [١٩٢٨٠] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا طلق طلاقا يملك الرجعة لم يدخل حتى يستأذن، وقال الشعبي: كان أصحابنا يقولون: يخفق بنعليه. ابن أبي شيبة [١٩٢٨١] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فكان يستأذن عليها. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٩٢٨٨] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيته إلا بإذنه. اهـ هكذا ذكره من قوله، وقال عبد الرزاق [١١٠١١] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه. اهـ إسناد صحيح. والله أعلم.

وقد قال ابن أبي شيبة [١٩١٧٠] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها. اهـ إسناد صحيح يأتي.

وقال حرب [٢/ ٦١٢] حدثنا المسيبب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال في المطلقة ثلاثا: تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها. اهـ سند صحيح.