للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٠٢٤] عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن وأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت قد بقيت من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمرها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله قال إلى ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن ذلك فحدثته فأتى مروان فأخبره فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلى ما تحبسونها. قال عبد الرزاق وحدثنا معمر بهذا الحديث أولا ثم حدثنا بهذا الآخر بعد. اهـ رواه مسلم.

وقال سعيد بن منصور [١٣٥٦] نا هشيم قال: أنا سيار قال: حدثني الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فخاصمت في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لي بالسكنى والنفقة، فلما بلغه أنه طلقني ثلاثا لم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرت أن أعتد في بيت امرأة، فقيل له: يتحدث إليها. قالت: فأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. اهـ سيار أبو الحكم ثقة ثبت. رواه مسلم نحوه.

وقال مسلم [٢٧٠٩] حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. اهـ

وقال مسلم [٢٧٢٤] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حفص بن غياث حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت قلت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. اهـ

وقال النسائي [٣٤٠٣] أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم: المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. اهـ صححهما الألباني. وصححه ابن حبان من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. لكن أكثر الروايات عن الشعبي بغير هذا الحرف كما نبه البيهقي وأعله. فكأنه رواية بالمعنى.

وقال مسلم [٢٧١٩] وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة حدثنا أبو أحمد حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن معاذ عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد عن عمار بن رزيق بقصته. اهـ

وقال النسائي [٣٥٤٩] أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار هو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه. فحصبه الأسود وقال: ويلك لم تفتي بمثل هذا قال عمر: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة). اهـ كذا قال. ورواه الدراقطني في السنن [٤/ ٢٦] من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ثنا يحيى بن آدم عن عمار بن رزيق، وقال فيه: لم نترك كتاب الله لقول امرأة، ولم يقل فيه وسنة نبينا. ثم قال الدارقطني: وهذا أصح من الذي قبله، لأن هذا الكلام لا يثبت ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه والله أعلم. قال: وقد تابعه قبيصة بن عقبة حدثنا به عبد الله بن محمد بن أبي سعيد حدثنا السري بن يحيى حدثنا قبيصة حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق مثل قول يحيى بن آدم سواء. اهـ قلت: وكذلك ضعفه أحمد بن حنبل (١). ورواه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي كريب عن يحيى بن آدم كلفظ أبي أحمد الزبيري. وهو قول رواه إبراهيم النخعي وغيره عن عمر. وكأن مراد عمر بقوله سنة نبينا أي في أقضيته في المطلقات، أنه لم يذكر لنا في أقضيته تمييزا للمبتوتة عن الرجعية، فعلم أنها مثلهن، أو أنه شهد أقضية لرسول الله في نسوة طُلقن ثلاثا، فكان عنده ذلك سنة قائمة، لا حديثا سمعه فيرويه، والله أعلم.

وقال الطحاوي [٤٥٢٤] حدثنا نصر بن مرزوق وسليمان بن شعيب قالا: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة. اهـ منكر بهذا اللفظ.

وقال أحمد [٢٧٣٣٨] حدثنا علي بن عاصم قال حصين بن عبد الرحمن حدثنا عامر عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها نسيت. قال: قال عامر وحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. إسحاق [٢٣٦٧] أخبرنا محمد بن الفضيل نا حصين عن الشعبي عن فاطمة ابنة قيس أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وإن عمر قال: لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا أدري لعلها نسيت. اهـ عامر الشعبي يرويه عن عمر، إن كان حفظه حصين.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٨٢] حدثنا جرير عن مغيرة قال: ذكرت لإبراهيم حديث فاطمة بنت قيس فقال إبراهيم: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. اهـ رواه إسحاق والترمذي من طريق جرير. تابعه شعبة عن مغيرة، رواه أبو جعفر الرزاز.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٨٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول المرأة، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. اهـ وهذا مرسل صحيح. تابعه محمد بن كثير عن سفيان، رواه أبو عوانة في المستخرج.

ورواه ابن حبان [٤٢٥٠] أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى. اهـ كان سفيان الثوري يقول بقول عمر (٢).

وقال سعيد [١٣٦١] نا أبو عوانة قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. قال: وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها. قال: ما كنا نجيز في ديننا شهادة امرأة. الطبراني [٩٧٠٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا: المطلقة ثلاثا لها السكن والنفقة. ابن جرير [٢٣/ ٤٥٩] حدثني أبو السائب قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يجعلان للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة والمتعة. وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في غير بيت زوجها قال: ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة. ابن أبي شيبة [١٨٩٧٧] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله قالا: لها السكنى والنفقة (٣). الطحاوي [١٨٦٧] حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا يقولان: المطلقة لها السكنى والنفقة. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٧٦] حدثنا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: لا نجيز قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. زاد ابن فضيل: وقالت عائشة: ما لها في أن تذكر هذا خير. وقال أبو عمر في التمهيد [١٩/ ١٤٢] أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا المعلى قال حدثنا يعقوب عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يجوز في دين المسلمين قول امرأة، وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وقال الطحاوي [١٨٦٨] حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة. اهـ كأن ابن مهدي رآى فيه اضطرابا من الأعمش، والله أعلم.

ورواه أشعث بن سوار عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة. رواه الدارقطني وضعفه.

وقال ابن المظفر في حديث شعبة [٣٤] حدثنا أبو محمد ابن صاعد قال ثنا بندار قال ثنا غندر قال ثنا شعبة عن الحكم أن عمر قال في شأن فاطمة بنت قيس: ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام لقول امرأة. اهـ مرسل صحيح. ورواه يحيى بن أبي أنيسة وهو منكر الحديث عن الحكم عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل الحضرمي عن عمر، رواه أبو علي الصواف في جزء له. ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي. رواه الدرقطني وضعفه. والصحيح قول شعبة.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٨٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة. اهـ مرسل جيد.


(١) - وقال ابن أبي حاتم في العلل [١٣١٧] وسئل أبي عن حديث عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال: الحديث ليس بمتصل. فقيل له: حديث الأسود عن عمر؟ قال: رواه عمار بن رزيق عن أبي إسحاق وحده، لم يتابع عليه. اهـ
(٢) - وهو أشبه إن شاء الله، فإن العدة حق الزوج عليها لقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها). فوجب عليه سكناها ونفقتها في ذلك. والله أعلم.
(٣) - رواه أحمد في العلل [٢٨٤٥] ثم قال: قال ابن مهدي: هذا من ضعيف حديث الأعمش. اهـ وقواه الدارقطني، واستنكر زيادة: وسنة نبينا.