للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٠٢٩] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت. اهـ سند صحيح.

وقال سعيد [١٣٦٣] نا هشيم قال: أنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول في المطلقة ثلاثا، والمتوفى عنها زوجها: إنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، وتحجان في عدتهما إن شاءتا. اهـ حجاج يدلس.

وقال حرب [٢/ ٥٨٥] حدثنا عمرو بن عمير قال: ثنا بقية بن الوليد قال: حدثني حبيب بن صالح قال: حدثني محمد بن عباد قال: قعدت إلى ابن عباس فسأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة؟ فقلت وكنت أحدث القوم: لا شيء لها، فقال ابن عباس أصبت أو قال: أحسنت ها يا ابن أخي أنا معك. البيهقي [١٦١٤٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو عتبة حدثنا بقية حدثنا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالسا عند ابن عباس إذ سأله رجل هل للمطلقة ثلاثا نفقة؟ فقلت: ليس لها نفقة. فقال ابن عباس: أصبت يا ابن أخي أنا معك. اهـ سند صحيح.

وقال ابن جرير [٢٣/ ٤٥٨] حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فهذه المرأة يطلقها زوجها فيبت طلاقها وهي حامل، فيأمره الله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع وإن أرضعت فحتى تفطم. وإن أبان طلاقها وليس بها حبل فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة، وكذلك المرأة يموت عنها زوجها، فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها كما قال الله عز وجل (وعلى الوارث مثل ذلك) فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها كانت من مالها. اهـ هذا مما أراه ينكر من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، الثابت عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس وعطاء وعكرمة ألا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. والذي في رواية ابن أبي طلحة هو قول ناس من أهل المدينة، إلا أن يكون مدرجا، ولا أبعد أن يكون من كلام مجاهد، فقد روى ابن أبي نجيح عنه ما يشبه ذلك. والله أعلم.