للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٩٢٠١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وأن أباها اشتكى فاستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في ليلة. سعيد [١٣٤٥] نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن أيوب بن موسى عن سعيد بن المسيب أن امرأة توفي عنها زوجها وكانت في عدتها، فمات أبوها، فسئل عنها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين. اهـ صحيح.

ورواه عبد الرزاق [١٢٠٦٥] عن معمر عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت. عبد الرزاق [١٢٠٦٦] عن ابن جريج قال سمعت يحيى بن سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة قال يحيى فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت وتنقلب وذكر نساء فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [١٩١٩٢] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة فسألت عمر أن تأتي أهلها؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها. حرب [٢/ ٦١٢] حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت أنهما استفتيا في امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة شديدة ألها أن تخرج إلى أهلها فتصيب من طعامهم فلم يرخصا لها، إلا أن تخرج في بياض يومها فتصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها. الطحاوي [٤٥٨٣] حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا في المتوفى عنها زوجها وبها فاقة شديدة فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض نهارها، وتصيب من طعامهم، ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه. اهـ مرسل جيد.