للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [٢/ ١٤٤] نا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفق عليه الرجال دون النساء. عبد الرزاق [١٢١٨١] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس بن عم كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا: لا مال له. قال: فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل. ابن أبي شيبة [١٩٥٠٢] حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعه على ابن عم له. ابن أبي شيبة [١٩٤٩٧] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: جاؤوا بيتيم إلى عمر فقال: أنفق عليه، قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. ابن جرير [٤٩٩١] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم قالا حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: وقف عمر ابن عم على منفوس كلالة برضاعه. ابن المنذر [٧٥٣٠] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء. اهـ مرسل صحيح.

وقال حرب [٢/ ٦٤١] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمربن الخطاب قضى في غلام توفي أبوه وهو مسترضع ولم يترك أبوه مالا فقضى أن رضاعه على ورثته، ثم قال: لو لم أجد ورثة لجعلته على عاقلته. اهـ مثنى بن الصباح ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [١٩٥٢٥] حدثنا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه (١) اهـ مرسل.

وقال سعيد [٢/ ١٤٤] نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب غرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه. عبد الرزاق [١٢١٨٤] عن معمر عن الزهري مثله. اهـ مرسل.


(١) - عبد الرزاق [١٢١٨٥] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله وقال لوارثه: أما أنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه يقول (وعلى الوارث مثل ذلك). ابن جرير [٥٠١٤] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عتبة (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: الرضاع. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد عن عبد الله بن عتبة في قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: النفقة بالمعروف. صحيح.