• عبد الرزاق [٩١٥٢] عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثني أبي أن عمر قدم مكة فأرسل إلى شيخ من بني زهرة يسأله عن وليد من ولادة الجاهلية قال وكانت نساء الجاهلية ليس لهن عدة قال فأخبرني أنه ذهب مع الشيخ إلى عمر فوجده جالسا في الحجر فسأله فقال أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. اهـ سند جيد. يأتي.
وقال الطحاوي [ك ١٢/ ٨٠] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن الشعبي عن ابن عمر أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت فدعا عمر القافة فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعا، فجعله بينهما. اهـ سند صحيح، أُرى معناه يخير بينهما.
وقال عبد الرزاق [١٣٤٧٧] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال: قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد. اهـ مرسل جيد.
وقال حرب [٢/ ٦٠٤] حدثنا أبو عمرو عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا عوف عن أبي المهلب عم أبي قلابة قال: قضى عمر بن الخطاب في رجل ادعاه رجلان كل واحد منهما يزعم أنه ابنه وولده في الجاهلية، وأنهما اختصما فيه إلى عمر بن الخطاب، وأن عمر دعا أمه فقال لها: أذكرك بالذي هداك الإسلام فلأيهما هو؟ فقالت: لا والذي هداني للإسلام لا أدري لأيهما هو، أتاني هذا أول الليل، وأتاني هذا آخر الليل، ولا أدري لأيهما هو. فدعا عمر بقافة أربعة ودعا ببطحاء فبسطها فأمر الرجلين المدعيين والمدعى فأوطأ كل واحد منهم بقدم في البطحاء، ثم وارى القوم ودعا القافة قال: انظروا، فإذا أثبتم فلا يتكلمن أحد حتى أسأله. فنظروا فقالوا: قد أثبتنا. ثم فرق بينهم فدعا بهم واحدا واحدا فتتابعوا جميعا كلهم يشهد أن هذا لهذين فقال عمر: ياعجباه لما يقول هؤلاء، والله إني لأرى الذي ترون، وقد كنت أعلم أن الكلبة تلقح للكلاب ذوي العدد، ولم أكن أشعر أن النساء تفعلن ذلك قبل اليوم، فاذهب فإنهما أبواك وأنت ابنهما.
الطحاوي [١٩٩٣] حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة عن أبي المهلب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل ادعاه رجلان، كلاهما يزعم أنه ابنه، وذلك في الجاهلية، فدعا عمر أم الغلام المدعى، فقال: أذكرك بالذي هداك للإسلام، لأيهما هو؟ فقالت: لا والذي هداني للإسلام، ما أدري لأيهما هو؟ أتاني هذا أول الليل، وأتاني هذا آخر الليل، فلا أدري لأيهما هو فدعا عمر بقافة أربعة، ودعا ببطحاء، فنثرها، فأمر الرجلين المدعيين فوطئ كل واحد منهما بقدم، وأمر المدعى فوطئ بقدم، ثم أراه القافة، فقال: انظروا، فإذا أتيتم فلا تكلموا حتى أسألكم فنظر القافة، فقالوا: قد أثبتنا ثم فرق بينهم، ثم سألهم رجلا قال: فتقاعدوا، يعني تبايعوا أربعتهم، كلهم يشهد أن هذا لمن هذين فقال عمر: يا عجبا لما يقول هؤلاء قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح بالكلاب ذوات العدد، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك قبل هذا، إني لأرى ما ترون، اذهب فهما أبواك. اهـ إسناد جيد، معناه إن شاء الله اختر أيهما شئت.
قال عبد الرزاق [١٣٤٧٨] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد فحملت فنفست غلاما فأبصر القافة شبهه فيهما فقال عمر بن الخطاب: هذا أمر لا أقضي فيه شيئا ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شئت. اهـ مرسل جيد.
وقال عبد الرزاق [١٣٤٧٦] عن معمر عن قتادة قال: رأى عمر والقافة جميعا شبهه فيهما وشبههما فيه فقال عمر هو بينكما ترثانه ويرثكما قال فذكرت ذلك لابن المسيب فقال نعم هو للآخر منهما. اهـ وقال الطحاوي [ك ١٢/ ٨٠] حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت لهما ولدا فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهما ثلاثة من القافة فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أُسر أم أُعلن فقال عمر: بل أسر. قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو. فأجلسه ثم قال للآخر انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال بل أسر قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال أسر أم أعلن قال أعلن قال لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو فقال عمر: إنا نَقُوفُ الآثار، ثلاثا يقولها، وكان عمر قائفا، فجعله لهما يرثانه ويرثهما. فقال لي سعيد: أتدري من عصبته قلت: لا، قال: الباقي منهما. اهـ أظنه أخبر أنه لحق الآخر منهما لما خير. وهو مرسل جيد.