• عبد الرزاق [١٢٨٦٤] عن معمر عن الزهري في امرأة وزوجها لهما جارية ولها زوج فوقع زوج المرأة على الجارية قال إن كان لم يطلقها أو قال هو ابني فله الولد الولد للفراش وللعاهر الحجر قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان العبد قد طلقها فوقع عليها السيد في العدة دعي له القافة فإن عروة بن الزبير أخبرني أن عمر بن الخطاب دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد. وإن كان وقع عليها السيد بعد انقضاء العدة فالولد لسيدها، وذكر النكال. اهـ مرسل جيد، تقدم.
وقال عبد الرزاق [١٣٤٨٠] عن معمر عن الزهري في رجل وقع على أمته في عدتها من وفاة زوجها فقال يدعى لولدها القافة فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا. اهـ مختصر.
وقال عبد الرزاق [١٢٨٨٤] أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء: تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال عمر من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض فإن كانت لم تبلغ المحيض فخمسة وأربعين يوما. مرسل تقدم.