• عبد الرزاق [٩١٥٢] عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال حدثني أبي أن عمر قدم مكة فأرسل إلى شيخ من بني زهرة يسأله عن وليد من ولادة الجاهلية قال وكانت نساء الجاهلية ليس لهن عدة قال فأخبرني أنه ذهب مع الشيخ إلى عمر فوجده جالسا في الحجر فسأله فقال: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فعلى فراش فلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش. قال: فلما قام الشيخ قال عمر تعال حدثني عن بناء الكعبة قال إن قريشا تقووا لبناء الكعبة في الجاهلية فعجزوا واستقصروا وتركوا بناءها بعضها في الحجر فقال عمر: صدقت. سعيد [٢١٢٩] نا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ في دارهم قال: فانطلقت معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما النطفة لفلان، وأما الفراش فلفلان، فقال عمر: صدقت، ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفراش. الطحاوي [١٩٨٩] حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا، فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال: فكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها، أو مات عنها نكحت بغير عدة، فقال الرجل: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فهو على فراش فلان. وقال إسحاق [المطالب ١٧٧٠] أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمع عبيد الله بن أبي يزيد أباه يقول: أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة وهو في الحجر قال: فذهبت معه إليه، وقد أدرك الجاهلية، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال سفيان: وكان أهل الجاهلية ليس لنسائهم عدة، إذا مات الرجل انطلقت المرأة فنكحت ولم تعتد قال: فسأله عن النطفة، فقال: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر: صدق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. اهـ سند جيد.