للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن المنذر [١٧٤١] حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء، حجبوا عنه امرأته، وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا، فأمرهما جائز. ابن المنذر [١٧٤٩] حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس وذكر الحكمين، قال: فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا، فأمرهما جائز، وإن رأيا أن يجمعا، فرضي أحد الزوجين، وكره ذلك الآخر، ثم مات أحدهما، فإن الذي رضي يرث الذي كره، ولا يرث الكاره الراضي، وذلك في قوله عز وجل: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) وذلك الحكمين وكذلك كل مصلح يوفقه للحق والصواب. اهـ ورواه ابن جرير. حسن.