للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن المنذر [٧٧٦٢] حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا ابن مبارك عن أبي مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا التعن الرجل خمسا، والمرأة خمسا، فقد برئ كل واحد منهما من صاحبه. اهـ لا بأس به.