للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٣٧٥] عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ثم ينكر يلاعن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٢٣٧٤] عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به. ابن أبي شيبة [١٧٨٥٨] حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنؤوه به وأقر به، فقال شريح: الزم ولدك. قال عامر: كان عمر يقضي بذلك. ابن أبي شيبة [١٧٨٥٤] حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه. البيهقي [١٥٧٦٤] من طريق أبي معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. وقال ابن أبي شيبة [١٧٨٥٧] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. اهـ مرسل لا بأس به، له شاهد يأتي في كتاب الحدود إن شاء الله.