للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١١٦٠٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا (١) اهـ صحيح.

وقال سعيد [١٨٨٠] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى مولى معاذ بن عفراء عن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء أن يحلف الرجل لا يأتي امرأته أبدا. الشافعي [هق ١٥٦٢٧] أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال: المؤلي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا. عبد الرزاق [١١٦٠٩] عن ابن جريج قال عمرو بن دينار أن أبا يحيى مولى معاذ أخبره عن ابن عباس مثله. أبو يحيى مولى معاذ بن عفراء اسمه مصدع مجروح.

وقال ابن جرير [٤٦٥٤] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه. وقال ابن جرير [٤٥٥٠] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفر يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. اهـ حسن.


(١) - عبد الرزاق [١١٦٠٣] عن ابن جريج عن عطاء قال: الإيلاء أن يحلف بالله على الجماع نفسه أكثر من أربعة أشهر إن ضرب أجلا أو لم يضرب إذا كان الذي يحلف عليه أربعة أشهر فأكثر. قال عطاء: فأما أن يقول لا أمسك ولا يحلف أو يقول قولا عظيما ثم يهجرها فليس بإيلاء. عبد الرزاق [١١٦٠٦] عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أقل، إذا كان الذي يحلف أكثر من أربعة أشهر. اهـ صحاح.