• ابن أبي شيبة [١٨٩٠٨] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء. سعيد [١٨٨٥] نا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: من حلف أن لا يقرب امرأته شهرا، فتركها أربعة أشهر، فليس بإيلاء. اهـ أبو جعفر الرزاز [٦٣٠] حدثنا أحمد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا هريم عن سعيد بن أبي عروبة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته على دون الحد شهرا أو شهرين أو ثلاثة فقد برئت يمينه ولا يدخل عليه شيء. اهـ ابن المبارك أقدم سماعا. وإسناده حسن غير مسند.
وقال عبد الرزاق [١١٦٢٤] عن الثوري عن بعض أصحابه عن عطاء عن ابن عباس قال ليس بإيلاء ذكره عن عامر الأحول. أي من حلف أن لا يقرب امرأته ثلاثة أيام ثم تركها ثلاثة أشهر. اهـ
وقال مسدد [١٧٩٨] حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عامر الأحول عن عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. وقال عطاء: فإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء. سعيد [١٨٨٤] نا أبو قدامة الحرث بن عبيد الإيادي قال: نا عامر الأحول عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك فوقت الله عز وجل أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. اهـ وقال البيهقي [١٥٦٣١] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى حدثنا يونس بن محمد حدثنا الحارث بن عبيد حدثنا عامر عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله عز وجل لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه. وفي رواية يونس: فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. قال وقال عطاء وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يبني بها فليس بإيلاء. اهـ حسن، فيه إرسال.
وقال عبد الرزاق [١١٦١٠] عن ابن جريج قال قلت لعطاء إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول: إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء وإن لم يسمه فهو إيلاء قال لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئا فقلت فكيف تقول أنت قال إن سمى أجلا وإن لم يسم فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة. ابن أبي خيثمة [٥٨٦] حدثنا أحمد بن حنبل قال نا روح بن عبادة قال نا ابن جريج قال سمعت عطاء قال: لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئاً. حدثنا أحمد قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سألت عطاء قال: لم أسمع من ابن عباس في الإيلاء شيئاً. حدثنا أحمد قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سألت عطاء وحدثني يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عنه عن ابن عباس قال: لا أحفظ عن ابن عباس في الإيلاء - يعني في أنها بائن - ولا إذا حلفت على أقل من أربعة. اهـ صحيح.