• عبد الرزاق [١١٦٣٢] عن الثوري قال أخبرني سماك بن حرب عن أبي عطية الهجيمي قال: حلف أن لا يقرب امرأته حتى تفطم ابنه قعنبا قال فمر بالقوم فقالوا ما أحسن ما غذا به قعنب فأخبرهم أنه كان آلى منها حتى تفطمه فقال القوم ما نرى امرأتك إلا قد بانت منك فأتى عليا فسأله عن ذلك فقال إن كنت آليت في غضبك فقد بانت منك امرأتك وإن كان غير ذلك فهي امرأتك. ابن أبي شيبة [١٨٩٤٧] حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حريث بن عميرة عن أم عطية قالت: قال جبير لامرأته: إن ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين، قال: فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال: فلما فطموه مر به على المجلس فقال القوم: حسن ما غذوتموه قال: فقال جبير: إني حلفت أن لا أقربها حتى تفطمه، قال: فقال القوم: هذا إيلاء، فقال له علي: إن كنت فعلت ذلك غضبا، فلا تحل لك امرأتك وإلا فهي امرأتك. سعيد [١٨٧٤] نا هشيم قال: أنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن أبي عطية الأسدي أنه سأل عليا أنه تزوج امرأة أخيه، وهي ترضع ابن أخيه، فقال: هي طالق إن قربها حتى تفطمه فقال علي: إنما أردت لك ولابن أخيك فلا إيلاء عليك، إنما الإيلاء ما كان في الغضب. البيهقي [١٥٦٣٤] أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا أبو الأشعث حدثنا عبد الوهاب هو الثقفي عن داود هو ابن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك بنيا له رضيعا قال أبو عطية لامرأته: أرضعيه فقالت: إني أخشى أن تغتاله فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته قال فذكرت ذلك لعلي فقال علي: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب.
وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو بن مطر حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سماك عن عطية بن جبير قال: كانت أمي ترضع صبيا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك فأتى عليا فأخبره فقال علي: إن كنت حلفت على تضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك. كذا قال شعبة عن سماك بن حرب. اهـ ورواه ابن جرير [٤٤٧٩] حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حريث بن عميرة عن أم عطية قالت قال جبير: أرضعي ابن أخي مع ابنك. فقالت: ما أستطيع أن أرضع اثنين فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه. فلما فطمته مر به على المجلس، فقال له القوم: حسنا ما غذوتموه قال جبير: إني حلفت ألا أقربها حتى تفطمه. فقال له القوم: هذا إيلاء فأتى عليا فاستفتاه، فقال: إن كنت فعلت ذلك غضبا فلا تصلح لك امرأتك، وإلا فهي امرأتك (١). حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك أنه سمع عطية بن جبير قال: توفيت أم صبي نسيبة لي فكانت امرأة أبي ترضعه، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه. فلما مضت أربعة أشهر قيل له: قد بانت منك وأحسب، شك أبو جعفر، قال: فأتى عليا يستفتيه فقال: إن كنت قلت ذلك غضبا فلا امرأة لك، وإلا فهي امرأتك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سماك قال سمعت عطية بن جبير يذكر نحوه عن علي.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا داود عن سماك عن رجل من بني عجل عن أبي عطية أنه توفي أخوه وترك ابنا له صغيرا، فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه فقالت: إني أخشى أن تغيلهما، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمهما، ففعل حتى فطمتهما. فخرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس، فقالوا: لحسن ما غذا أبو عطية ابن أخيه. قال: كلا، زعمت أم عطية أني أغيلهما، فحلفت أن لا أقربها حتى تفطمهما. فقالوا له: قد حرمت عليك امرأتك. فذكرت ذلك لعلي، فقال علي: إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن سماك عن أبي عطية أن أخاه توفي فذكر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال أخبرنا داود بن أبي هند عن سماك بن حرب أن رجلا هلك أخوه فقال لامرأته: أرضعي ابن أخي. فقالت: أخاف أن تقع علي، فحلف أن لا يمسها حتى تفطم. فأمسك عنها، حتى إذا فطمته أخرج الغلام إلى قومه، فقالوا: لقد أحسنت غذاءه، فذكر لهم شأنه، فذكروا امرأته، قال: فذهب إلى علي فاستحلفه بالله: ما أردت بذلك؟ يعني إيلاء، قال: فردها عليه. اهـ سماك ضعيف.
وقال سعيد [١٨٧٨] نا الوليد بن أبي ثور الهمداني قال: حدثني أبو يعفور العبدي عن عطية بن جبير عن أبيه جبير أنه حلف أن لا يأتي امرأته سنتين حتى تفطم ولدها، فقيل له: ما صنعت فأتى علي بن أبي طالب فذكر ذلك له، فقال له: إن كنت في غضب فقد بانت منك، وإلا فهي امرأتك. اهـ ابن أبي ثور واهي الحديث، إنما هو حديث سماك.
وقال سعيد [١٨٧٩] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل عليا فقال: حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين، فقال: ما أرى إلا قد دخل عليك إيلاء. قال: إنما قلت ذلك من أجل أنها ترضع ولدي قال: فلا إذن. حرب [٢/ ٦٨٦] حدثنا أحمد قال: ثنا سفيان عن عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول: جاء رجل إلى علي فقال: حلفت إن لا آتي امرأتي سنتين؟ قال: ما أراك إلا قد دخل عليك إيلاء. قال: إنما قلت من أجل الرضاع قال: فلا إذا. ابن جرير [٤٤٩١] حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قلت لامرأتي لا أقربها سنتين. قال: قد آليت منها. قال: إنما قلت لأنها ترضع قال: فلا إذا. عبد الرزاق [١١٦٣١] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال: بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره باعتزالها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها. اهـ وهذا مرسل فيه نكارة، يأتي.
(١) - فسره ابن جرير قال: اليمين التي يكون بها الرجل موليا من امرأته أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الضرار أن لا يجامعها في فرجها، فأما إن حلف على غير وجه الإضرار، وعلى غير غضب، فليس هو موليا منها.