للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٨٨٦٤] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. سعيد [١٨٨٦] نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. سعيد [١٨٨٨] نا هشيم قال: أنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يقربها بانت منه بتطليقة، وتعتد ثلاث حيض، ويخطبها فيهن إن شاء وشاءت. ابن جرير [٤٥٦٥] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله مثل ذلك. اهـ هذا مختصر.

وقال ابن جرير [٤٥٦٧] حدثني أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، قال: فخرج فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخل عليها، فقيل: إنها قد بانت منك. فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال له عبد الله: قد بانت منك، فأتها فأعلمها واخطبها إلى نفسها. فأتاها فأعلمها أنها قد بانت منه، وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من ورق. ابن جرير [٤٥٧١] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش ومغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر، ثم جامعها وهو ناس فأتى علقمة، فذهب به إلى عبد الله فقال عبد الله: بانت منك فاخطبها إلى نفسها، فأصدقها رطلا من فضة. سعيد [١٩٣٣] نا أبو عوانة ومعتمر بن سليمان عن منصور عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس من امرأته، ثم خرج، فجاء وقد مضى وقت الإيلاء، فدخل بامرأته، فلقيه رجل فقال: ما فعلت في يمينك؟ قال ما ذكرتها فأتى عبد الله فذكر ذلك له، فقال: انطلق فأعلمها أنها قد بانت منك، ثم اخطبها، فخطبها، فتزوجها على رطل من فضة. سعيد [١٩٣٨] نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال: آلى عبد الله بن أنس من امرأته ثم خرج، فغاب عنها ستة أشهر، ثم جاء فدخل عليها، فقيل له: إنها قد بانت منك، فأتى عبد الله فذكر ذلك له فقال له: ائتها فأعلمها أنها قد بانت منك، ثم اخطبها إلى نفسها. فأتاها فأعلمها وخطبها إلى نفسها، وأصدقها رطلا من ورق. عبد الرزاق [١١٦٦٧] عن الثوري أو أخبرني من سمعه يحدث عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم أن رجلا يقال له عبد الله بن أنيس آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة وهو لا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتوا ابن مسعود فسألوه فقال قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة. اهـ هذا مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٨٧٦] حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: آلى ابن أنس من امرأته، فلبثت ستة أشهر، فبينما هو جالس في المجلس إذ ذكر، فأتى ابن مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها فأتاها فأخبرها فقالت: فأنا أهلك، وأصدقها رطلا. ابن جرير [٤٥٦٤] حدثنا أبو هشام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: آلى عبد الله بن أنيس من امرأته، فمكثت ستة أشهر، فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها. فأتاها فأخبرها، وأصدقها رطلا من ورق. اهـ مرسل أصح.

ابن جرير [٤٥٦٨] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء (١) قال حدثنا داود عن عامر عن ابن مسعود أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر أن رجلا من بني هلال يقال له فلان ابن أنيس أو عبد الله بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله، فأبت، فحلف أن لا يقربها. فطرأ على الناس بعث من الغد، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسا. فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج، وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنها قد حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال ابن مسعود: أما علمت أنها حرمت عليك؟ قال لا. قال: فانطلق فاستأذن عليها، فإنها ستنكر ذلك، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا، وأخبرها أنها واحدة، وأنها أملك بنفسها، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين، وإلا فهي أملك بنفسها. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود عن عامر أن ابن مسعود قال في المولي: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب. وقال سعيد [١٨٨٨] نا هشيم قال: أنا داود عن الشعبي عن عبد الله مثله (٢) اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٩٠٢] حدثنا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض. وقال حدثنا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء. اهـ هكذا رواه عبد السلام بن حرب مرسلا.

وقال ابن جرير [٤٥٧٠] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وتعتد ثلاثة قروء. الطحاوي [١٩٤٨] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا مضت الأربعة الأشهر في تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها. البيهقي [١٥٦٢١] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء. سعيد [١٨٨٩] نا عبد الرحمن بن زياد قال: نا المسعودي عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله أنه قال مثل ذلك. اهـ صحيح متصل إن شاء الله.

وقال سعيد [١٨٩٠] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال له عبد الله: إن مضت عليك أربعة أشهر قبل أن تقربها فاعترف بتطليقة. عبد الرزاق [١١٦٣٩] عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه فقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. ابن أبي شيبة [١٨٨٦٣] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. ابن جرير [٤٥٧٢] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فضرب ابن مسعود فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. اهـ مرسل صحيح.


(١) - كذا في المطبوع والصواب عبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف.
(٢) - ابن أبي شيبة [١٨٩٦٧] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها إن شاء، قال ابن عون: فقلت لمحمد إن عامرا يقول: يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره، قال: صدق عامر. اهـ صحيح.