للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٨٩٣٠] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا: الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع، فإن فيئه أن يفيء بقلبه ولسانه. ابن أبي حاتم [٢٢١٨] حدثنا الأحمسي ثنا وكيع عن شريك عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود قال: الفيء الرضا. ابن أبي حاتم [٢٢٢١] حدثنا عصام بن رواد ثنا آدم ثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود قال: إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش أو شيء يعذر به فإشهاده فيء (١) اهـ ابن سالم ضعيف.


(١) - عبد الرزاق [١١٧٠٧] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يرون إذا فاء فليست عليه كفارة. قال: وكان إبراهيم يستحب الكفارة. وقال ابن أبي شيبة [١٢٦٢٧] حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن أبي الشعثاء عن علقمة وأصحاب عبد الله أنهم قالوا: في الرجل إذا آلى من امرأته، ثم أتاها قبل أن تبر يمينه، قال: يكفر يمينه. اهـ هذا أسند.