للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أحمد [١٦٠٥٦] حدثنا أبو النضر قال ثنا أبو جعفر يعني الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال ثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال فقال أردت بها سفرا أم أردت بها لحما قلت بل أردت عليها الحج قال فإن بخفها نقبا قال فقال صاحبها: أصلحك الله أي هذا، تفسد علي. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه. اهـ صححه الحاكم والذهبي. وضعفه أبوحاتم.