للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٢١٤٨] حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر. ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٤٨٥٩] أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر. وقال ابن المنذر [٧٩٠٥] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فمن ردها رد معها صاعا من تمر، لا سمراء. وقال حدثنا محمد بن بكر حدثنا بندار حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أنه سمع أبا هريرة يقول: لا سمراء: تمر، ليس ببر. وقال عبد الرزاق [١٤٨٦١] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: من اشترى شاة مصراة فردها ورد معها صاعا من تمر. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: من اشترى شاة مصراة فإن حلبها فلم يرض ردها ورد معها صاعا من تمر. اهـ أسانيد صحاح.

وقال البخاري [٢١٤٩] حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة، فردها فليرد معها صاعا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع. وقال عبد الرزاق [١٤٨٦٦] أخبرنا التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. وقال البيهقي [١١٠٤٢] ورواه إبراهيم بن موسى الفراء أخبرنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. أخبرناه أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو يحيى الروياني حدثنا إبراهيم فذكره. قال الإسماعيلي: حديث المحفلة من قول عبد الله وقد رفعه أبو خالد عن التيمي. أخبرنا أبو عمرو أخبرنا أبو بكر حدثنا القاسم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد فذكره ولم يقل من تمر. قال الإسماعيلي ورواه ابن المبارك ويحيى بن سعيد وابن أبي عدي ويزيد بن زريع وهشيم وجرير وغيرهم موقوفا على ابن مسعود حديث المحفلة. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٢٢٥٦٠] حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. ابن المنذر [٧٩٠٦] حدثنا إبراهيم بن عبد الله أخبرنا يزيد قال: أخبرنا سليمان عن أبي عثمان قال عبد الله: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [٩٦٦] حدثنا وكيع قال: نا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصراة فهو فيها بأحد النظرين إن ردها، رد معها صاعا من طعام، أو صاعا من تمر. اهـ هذا ليس على التخيير، لكنه شك من الحكم بن عتيبة. رواه أحمد [١٨٨١٩] حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى جلب، ولا يبع حاضر لباد، ومن اشترى شاة مصراة أو ناقة، قال شعبة: إنما قال ناقة مرة واحدة، فهو منها بآخر النظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صاعا من طعام، قال الحكم: أو قال: صاعا من تمر. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٤٨٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله قال: إياكم والمحفلات فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. ابن أبي شيبة [٢١٢٠٧] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال لي عبد الله: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم. ورواه البيهقي [١١٠٢٦] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال قال عبد الله: إياكم والمحفلات، فإنها خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم. اهـ وصحح إسناده.