للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢١٢٧٨] حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال: إن كانت ثيبا رد نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر. اهـ هذا في الجارية تبتاع، ضعيف.