• عبد الرزاق [١٤٧٧٧] عن الثوري عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خُفاف قال: ابتعت عبدا بيني وبين شركاء فأقيل منه فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد فأنكر فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلام فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. قال: فرجع عن قضائه. اهـ رواه أبو داود وصححه الترمذي، وقال: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. اهـ وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وضعفه البخاري والعقيلي لابن خفاف (١).
(١) - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [١٥٩٠]: سئل أبي عنه فقال: لم يرو عنه غير أبي ذئب، وليس هذا إسناد تقوم به الحجة يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال. اهـ