للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣٤٦] عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة (١). رواه البخاري ومسلم.


(١) - ثم قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. اهـ وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقل وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمس الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك. اهـ