• ابن أبي شيبة [٢٢٣٤١] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع. عبد الرزاق [١٤٣٧٤] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها. ابن المنذر [٧٨٣٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها. الدارقطني [٢٨٧٥] حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا عمار بن خالد حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها (١) اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [٨٥٤] حدثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فلا تعطوا الأجير منها شيئا، واكسوا منها عباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم. اهـ كذا رواه زهير عنه بأخرة.
(١) - ابن أبي شيبة [٢٠٨٨٣] حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: لا تشتري الغرر من الدابة الضالة، ولا العبد الآبق، فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا، ويؤكل رأس مالك باطلا. اهـ سد صحيح.