للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أحمد [١٥٢٨٣] حدثنا يحيى بن غيلان ثنا المفضل عن خالد بن يزيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد في ناس فقال في المسجد: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب. الطحاوي [٥٥٨٣] حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني المفضل بن فضالة عن خالد أنه سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه، رطبا كان أو عنبا يسلف فيها قبل أن تطيب؟ فقال: لا يصلح، إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد. فقال في الناس: منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب. اهـ صححه شعيب والألباني رحمهما الله.

وقال عبد الرزاق [١٤٣٣٠] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قد نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. ابن أبي شيبة [٢٣٧١٨] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة. اهـ سند صحيح، وقال ابن أبي شيبة [٢٣٧٢٠] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة. اهـ رواه مسلم، والمعاومة بيع السنين.