للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مسلم [٤٠٣٤] حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٤٤٥٢] عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك. اهـ سند صحيح.

وقال البخاري [٢٣٢٧] حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. اهـ