للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٣٨١٧١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثان. اهـ مرسل صحيح، علقه البخاري.

وقال الطحاوي [٥٩٦٠] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن أمية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم، الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر. وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [٢٢٨٠٤] حدثنا معاذ عن عمران بن حدير عن الرديني عن يحيى بن يعمر عن عمر أنه كان يكري ويشترط أن لا يدمن بالعرة. اهـ رديني بن أبي مجلز وثقه ابن حبان، مرسل. يأتي في الأطعمة.