• ابن أبي شيبة [٢١٦٤٠] حدثنا جرير عن ليث عن طاووس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا. حدثنا ابن فضيل بن عياض عن ليث عن طاووس عن معاذ بنحوه. الطحاوي [٥٩٦٣] حدثنا أبو بكرة قال ثنا إبراهيم بن بشار قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك. وقال حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن عبد الرحمن قال ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع. وقال: قدم اليمن وهم يفعلونه فأمضى لهم ذلك. ابن المنذر [٨٤٣٨] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذا لما قدم اليمن كان يكرى بالثلث والربع أو يعطى المزارع بالثلث والربع وهم يفعلونه، فأمضاه. اهـ هذا مرسل جيد.
وقال الطبراني [٤٣٧٠] ثنا عبدان بن أحمد ثنا موسى بن سفيان الجنديسابوري ثنا عبد الله بن عاصم ثنا محمد بن راشد عن خالد الحذاء عن مجاهد قال: دخلت على طاوس فحدثته ما سمعت من رافع بن خديج من النهي عن المحاقلة، فضرب طاوس في صدري وقال: تحدثني عن رافع وقد عمل بها معاذ بن جبل على عهد رسول الله فأعطى الأرض بالنصف والثلث. اهـ مرسل حسن.