للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أحمد [٢١٦٢٨] حدثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال: فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع (١).

رواه أبو داود النسائي وابن ماجة، وحسنه شعيب، عبد الرحمن بن إسحاق صدوق كان ابن علية يرضاه، أظنه كان ينتقي من حديثه.


(١) - رواه البيهقي [١٢٠٧٦] ثم قال: زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهما كأنهما أنكرا والله أعلم إطلاقه النهي عن كراء المزارع وعنى ابن عباس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها بالذهب والفضة وبما لا غرر فيه. وقد قيد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع النهي عنها وبين علة النهي وهي ما يخشى على الزرع من الهلاك وذلك غرر في العوض يوجب فساد العقد، وإن كان ابن عباس عنى بما لم ينه عنه كراءها ببعض ما يخرج منها فقد روينا عمن سمع نهيه عنه فالحكم له دونه وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن خديج وغيره فدل أن ما أنكره غير ما أثبته والله أعلم .. ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة نحو شرط الجداول والماذيانات وهي الأنهار وهو ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة لرب المال ونحو شرط القصارة وهي ما بقي من الحب في السنبل بعد ما يدرس ويقال القصرى ونحو شرط ما سقى الربيع وهو النهر الصغير مثل الجدول والسري ونحوه وجمعه أربعاء كما قالوا فكانت هذه وما أشبهها شروطا شرطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف والربع والثلث فنرى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع وكانت الشروط الفاسدة معدومة كانت المزارعة جائزة، وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وأبو عبيد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وغيرهم من أهل الحديث وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب الرأي، والأحاديث التي مضت في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع دليل لهم في هذه المسألة. وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع بن خديح وقال: هو كثير الألوان يريد ما أشرنا إليه من الاختلاف عليه في إسناده ومتنه. اهـ وقال ابن المنذر [١١/ ٧١] حدثني إبراهيم بن الحسين عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع؟ فقال: عن رافع ألوان. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة فقال: رافع يروى عنه في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث. اهـ