للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٤٤٧٧] أخبرنا أبو سفيان قال أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول آل أبي بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث والربع. ابن أبي شيبة [٢١٦٤٣] حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك (١). اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال الطحاوي [٥٩٦١] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: كان أبو بكر الصديق يعطي الأرض على الشطر. اهـ حجاج ضعيف.


(١) - البيهقي [١٠٨٦١] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر حدثنا إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون في الثمر يكون بين الرجلين أنه لا بأس أن يقسماه في رءوس النخل بالخرص فيحوز كل واحد منهما طائفة من النخل. اهـ حسن.