للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٨٥] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق يشك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.


(١) - ثم قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. اهـ