• الترمذي [١٤٥] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم، فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) وقال في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) وقال (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. اهـ هذا استدلال للإلزام والترجيح (١).
(١) - قال ابن جرير [٩٦٥٣] حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن سعيد وابن جابر أن مكحولا كان يقول: التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوع ويتأول مكحول القرآن في ذلك (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) وقوله في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء (إلى المرافق) قال مكحول: قال الله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع. اهـ