• البخاري [٢٢٥٣] حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم (١) اهـ
(١) - قال ابن المنذر [١٠/ ٢٧٤] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة، لا يخطئ مثلها بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم دنانير أو دراهم معلومة، ويدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميا المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر كان سلما صحيحا لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله. اهـ