للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣٢٠] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٠] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه. اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال عبد الرزاق [١٤٠٦١] أخبرنا معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشيء إلى أجل معلوم وكيل معلوم. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٤٠٦٢] أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني من سمع ابن عمر يقول: وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام ويأتيني به من الشام. اهـ