للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٢٧٥٥] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم. اهـ حسن.

وقال ابن حبان في الثقات [٣٨٣٣] حدثني محمد بن عبد الله بن الجنيد قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن حنش الأودي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن الصرف فقال: كنا ندعوه الربا. وسأله رجل عن السلم فقال: ليس به بأس أن يبايع بدراهم كيلا معلوما إلى أجل معلوم. اهـ صحيح.