للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٤٦٣٤] أخبرنا معمر قال بلغني أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمى أجلا. وقال أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن القاسم بن أبي بزة عن يعقوب أن ابن عمر كان يبتاع منه إلى ميسرة ولا يسمي أجلا. اهـ الصواب عطاء بن يعقوب، يأتي. وقال ابن المنذر [٨٠٩٧] حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يبتاع إلى ميسرة ولا يسمي أجلا. اهـ حسن صحيح.

وقال سحنون في المدونة [٣/ ١٩٧] أخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن نافع أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو إلى عطائه. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٣٨٦٤] حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ذكر لنافع أن ابن عمر كان يشتري إلى الميسرة، فغضب وقال: إنما كان يشتري من قوم قد عرفهم وعرفوه، فيمطلهم السنة والسنتين، وله من الرباع ما لو شاء لباع فقضاهم، وكان ابن عمر إذا أيسر قضى. اهـ صحيح، مبين لما قبله.