للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٤١٠٦] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه. اهـ هذا مرسل.

وقال ابن المنذر [٨١٢٢] حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة عن محمد بن سيرين عن ابن عمر في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢٠٣٧٣] حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك، أو رأس مالك. اهـ سند صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [٢١٨١٦] حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر: ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألف درهم ونحوها فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال: سم في كل نوع منها ورقا مسماة، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك. البيهقي [١١٤٨٥] من طريق أبي عوانة عن حصين عن محمد بن زيد بن خليدة قال: سألت ابن عمر عن السلف قلت إنا نسلف فنقول: إن أعطينا برا فبكذا وإن أعطينا تمرا فبكذا قال: أسلم في كل صنف ورقا معلومة فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى. اهـ ابن زيد وثقه ابن حبان.

وقال البخاري في التاريخ [٢٣٢] قال لنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن زيد قال: سألت عبد الله بن عمر عن السلم، قال: يوضعون منه؟ قلت: لا، إلا في الزمان مرة، قال: ذاك الذي أخاف أحله. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٢١٤١٢] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن زيد عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدراهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه. اهـ