• عبد الرزاق [١٤١٠١] عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم ويقول هو المعروف. ابن أبي شيبة [٢٠٣٥٥] حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام، فأخذت منه نصف سلفي طعاما، فبعته بألف درهم ثم أتاني فقال: خذ بقية رأس مالك: خمسمئة، فقال ابن عباس: ذلك المعروف، وله أجران. ابن المنذر [٨١٢٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف. اهـ عبد الأعلى بن عامر ضعيف، وله شاهد:
رواه عبد الرزاق [١٤١٠٢] أخبرنا ابن عيينة عن سلمة بن موسى قال سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه فقال قال ابن عباس: ذلك المعروف. البيهقي [١١٤٦٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض رأس مالك فذلك المعروف. اهـ حسن، على رسم ابن حبان.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٣٥٦] حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا: قال ابن عباس ذلك المعروف. اهـ لا بأس به.
وقال ابن الجعد [٢٢١] أخبرنا شعبة عن الحكم قال كان إبراهيم: يقول إذا أسلفت في طعام فخذ رأس مالك أو الطعام كله. قال: وكان ابن عباس لا يرى به بأسا أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا وكان محمد بن الحنفية يقول هو المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه ورقا. ابن أبي شيبة [٢٠٣٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به. اهـ مرسل جيد. وهذا من قوله على وجه المعروف، لا المكايسة. وكأنه نزل ما لم يقدر عليه منزلة الإقالة. وقوله الأول على قصد الربح.