للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٢١٦٩] حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: ليس من مالك ما كان فيه مثنوية لغيرك. سعيد [٢٢٥٧] حدثنا سفيان عن مسعر عن القاسم بن عبد الرحمن قال: اشترى عبد الله من امرأته جارية واشترطت خدمتها، فسأل عمر فقال: ليس من مالك ما كان فيه شرط لغيرك. الطبراني [٩٢٠٠] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا مسعر عن القاسم قال: اشترى عبد الله من امرأته أو من امرأة له وليدة وشرط لها، واشترطت خدمتها، فقال عمر: ليس من مالك ما كان فيه ثنوية لغيرك. اهـ مرسل جيد.

وقال البيهقي [١١١٥٠] أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي ببغداد في مسجد الحربية حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي القرشي حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا زيد بن الحباب حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن محمد بن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية. اهـ عبد الرحمن المسعودي كان اختلط. ثم قال البيهقي: ورواه سفيان الثوري عن خالد بن سلمة عن محمد بن عمرو إلا أنه قال فقال عمر لعبد الله: لا تقعن عليها ولأحد فيها شرط. اهـ قلت: هذا مرسل جيد، محمد بن عمرو بن الحارث ثقة يروي عن جدته زينب امرأة عبد الله بن مسعود.

وقال الطحاوي [٤/ ٤٧] حدثنا مبشر بن الحسن قال: ثنا أبو عامر العقدي قال: ثنا شعبة عن خالد بن سلمة قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية، واشترطت خدمتها. فذكر ذلك لعمر فقال: لا يقربنها ولأحد فيها مثوبة. اهـ ورواه في المشكل بلفظ: فذكر ذلك لعمر، فقال: لا تشتريها ولأحد فيها مثنوية. اهـ وهذا سند جيد.