• مالك [١٢٧٦] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. ابن أبي شيبة [٢٢١٧٣] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تطأ فرجا فيه شرط. الطحاوي [٥٦٦٢] حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه، لا شرط فيه. البيهقي [١١١٤٧] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحل للرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط. اهـ صحيح.
وقال سعيد [٢٢٥٨] حدثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمة على أن لا تباع ولا توهب. اهـ رواه الطحاوي [٥٦٦٣] حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم بنحوه. ابن المنذر [٨١٣٦] حدثنا موسى بن هارون قال ثنا شجاع قال ثنا هشيم قال ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب. اهـ صحيح.