للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٤٦٢٠] أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اهـ رواه البخاري ومسلم.

وقال مالك [١٢٧٢] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٩] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه. عبد الرزاق [١٤٦٢٣] أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حرب [٢/ ٧٦٨] حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: قضى عمر بن الخطاب في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله. اهـ

وروى البيهقي [١٠٨٨٦] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع. قال: وقضى عمر بن الخطاب: أيما رجل باع مملوكا له مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٤٦٢٢] أخبرنا معمر عن أيوب قال قال نافع: ما هو إلا عن عمر في شأن العبد (١) اهـ


(١) - قال البيهقي [١١٠٧٥] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. وأخبرنا أبو عبد الله قال سمعت أبا علي يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي عن حديث سالم ونافع عن ابن عمر في قصة العبد والنخل فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. ورأيت في كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي عن أبي عيسى قال: سألت عنه محمدا يعني البخاري رحمه الله فقال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحا وأنه يحتمل عنهما جميعا. قال وقد رووا هذا الحديث عن عبيد الله بن أبي جعفر وغيره. اهـ