للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٢٩٦٨] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ مرسل جيد.