للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٧١] عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. ثم قال: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. اهـ رواه أبو داود، وذكر أبو عمر في التمهيد أنه أخذه عن ابن لهيعة على أصح الأقوال. ورواه ابن وهب في كتابه عن ابن لهيعة. وهو خبر صحيح.