للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣٦٥] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض (١) اهـ رواه البخاري ومسلم.


(١) - ثم قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال: ولا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد. قال: ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروه ولم يزل الأمر عندنا على هذا. اهـ