للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن شبة [٢/ ٧٤٩] حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا الهقل بن زياد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال قال عمر: يا معشر التجار لا تتجروا علينا في زماننا لا تتجروا علينا في سوقنا، فمن حضركم عند بيع من المسلمين فهو فيه كأحدكم ولكن سيروا في الآفاق فاجلبوا علينا ثم بيعوا كيف شئتم. اهـ ضعيف.

وقال عبد الرزاق [١٤٩٠٤] أخبرنا معمر أنه بلغه أن عمر مر برجل يبيع طعاما قد نقص سعره فقال: اخرج من سوقنا وبع كيف شئت. اهـ

قال مالك [١٣٢٨] عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. اهـ صحيح.

وقال أبو عمر في الاستذكار [٦/ ٤١١] وذكر عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أنه سمع عبد الرحمن بن القاسم وعمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد وذكر رجل في المجلس قول عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة إما أن يبيع بسعر السوق وإما أن يخرج من سوقنا فقالوا جميعا قد سمعنا هذا. اهـ

وقال عبد الرزاق [١٤٩٠٦] أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: وجد عمر بن الخطاب ابن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال كيف تبيع يا حاطب فقال مدين فقال تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم! بع صاعا وإلا فلا تبع في سوقنا وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم. اهـ منقطع.

وقال عمر بن شبة [٢/ ٧٤٩] حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عطية بن قيس عن أبيه أن رجلا جاء بزيت فوضعه في السوق، فجعل يبيع بغير سعر الناس فقال له عمر: إما أن تبيع بسعر السوق وإما أن ترحل عن سوقنا، فإنا لا نجبرك على سعر قال: فنحاه عنهم. اهـ ابن مصعب ليس بالقوي.

ثم قال ابن شبة [٢/ ٧٥٠] حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا خالد بن إلياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: كان أبي وعثمان بن عفان شريكين يجلبان التمر من العالية إلى السوق، فمر بهم عمر بن الخطاب فضرب الغرارة برجله وقال: يا ابن أبي بلتعة زد في السعر وإلا فاخرج من سوقنا. اهـ خالد بن إلياس منكر الحديث.

وروى الشافعي [هق ١١٤٧٧] عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم. فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. اهـ هذا مرسل رجاله ثقات، وقد احتج به الشافعي (١).


(١) - قال الشافعي: وهذا الحديث مستقصى ليس بخلاف لما روى مالك ولكنه روى بعض الحديث أو رواه من روى عنه وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه أقول. اهـ ذكره المزني في مختصره [٩٢]