للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البخاري [٢٣٠٢] حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك (١).

وقال [٢٣١٢] حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. اهـ الجنيب الجيد، والجمع الأخلاط.


(١) - مالك [١٣٠٦] عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: لا ربا إلا في ذهب أو في فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل أو يشرب. عبد الرزاق [١٤١٩٩] معمر والثوري عن إسماعيل بن أمية عن ابن المسيب في قبطية بقبطيتين نسيئة كان لا يرى به بأسا وقال إنما الربا فيما يكال أو يوزن. ابن أبي شيبة [٢٠٧٩٤] حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد قال: سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا فندم المبتاع، فأراد أن يرده ويرد معه ثمانية دراهم فقال سعيد: لا بأس به، إنما الربا فيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب. عبد الرزاق [١٤٢٠٧] أخبرنا معمر عن الزهري قال كل شيء يوزن فهو مجرى مجرى الذهب والفضة وكل شيء يكال فهو يجرى مجرى البر والشعير. البيهقي [١٠٨٢٧] من طريق أبي اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب: إن الربا إنما هو في الذهب والفضة وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب. اهـ صحاح.