للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٣٠٠] عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. اهـ هكذا قال حميد بن قيس، وقال المزني في سنن الشافعي [٢٢١] قال الشافعي رحمه الله: هذا خطأ، أنبأنا سفيان عن وردان الرومي أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه فأستفضل قدر أجرتي أو عمل يدي فقال ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم. حدثنا أحمد قال: سمعت المزني يقول: قال الشافعي رحمه الله: يعني صاحبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١). وقال الطبري [٦٨٠] حدثنا صالح بن مسمار حدثنا سفيان عن وردان الرومي قال: قال لنا ابن عمر: هذا عهد صاحبنا إلينا، وكذلك عهدنا إليكم. قال لنا صالح: يعني في الصرف. اهـ ورواه عبد الله بن محمد بن المسور الزهري عن سفيان بن عيينة عن وردان، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد. ورواه عبد الله بن محمد النفيلي عن ابن عيينة مثله، رواه أبو الحسن ابن حذلم في جزئه.

وقال الطبري [٦٧٨] حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة سأل ابن عمر عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة فقال: ضع ذا في كفة وذا في كفة فإذا اعتدلا فخذ وأعطه. اهـ صدقة بن يسار يروي عن ابن عمر وعنه ابن عيينة ثقة، والصحيح عن وردان الصائغ، وثقه ابن حبان.


(١) - ذكره البيهقي في المعرفة [١١٠٤٠] ثم قال: هو كما قال، فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم قد يجوز أن يقول: هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وهو يريد إلى أصحابه بعد ما أثبت له ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وغيره. اهـ