للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطبراني [٥٩٥] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عتيق بن يعقوب الزبيري ثنا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا أسيد الساعدي وابن عباس يفتي بالدينار بالدينارين، فقال أبو أسيد وأغلظ له القول، فقال ابن عباس: ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي مثل هذا يا أبا أسيد، فقال أبو أسيد: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وصاع حنطة بصاع حنطة، وصاع شعير بصاع شعير، وصاع ملح بصاع ملح، لا فضل بين شيء من ذلك، فقال ابن عباس: هذا شيء كنت أقوله برأيي ولم أسمع فيه شيئا. اهـ هذا إسناد حسن، وذكر أبي أسيد خطأ، صوابه أبو سعيد.

قال مسلم [٤١٧٠] حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد فقلت إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال أيدا بيد قلت نعم. قال فلا بأس به. قال: أوقال ذلك؟ ! إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا. قال كان في تمر أرضنا أو في تمرنا العام بعض الشيء فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أضعفت أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر. اهـ

وقال مسلم [٤١٧١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا داود عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا. قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. اهـ كذا قال داود بن أبي هند، وابن عمر لم يكن يرخص في الصرف، بل يرويه قديما عن أبيه.

وقال البخاري [٢٠٦٩] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. وقال مسلم [٤١٧٥] حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل، فقال ابن عباس: كُلاًّ لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما الربا في النسيئة. اهـ قوله: أنتم أعلم برسول الله مني فيه دلالة على أن من سمع الحديث كان أعلم به ممن بلغه، وابن عباس عنده حديث أسامة، ولم يعارض أبا سعيد بما صح عنده من الخبر، وليس هذا كمتعة الحج، فقد كان سمع من رسول الله الرخصة فيها وحج معه، فأنكر على من حرمها.