• البيهقي [١٠٨٠٦] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو علي الماسرجسي حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن ابنة الحسن بن عيسى حدثنا جدي الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك حدثنا يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال ناس حوله: إن كنا لنعمل بفتياك فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فأنا أنهاكم عنه. اهـ معروف بن سعيد وثقه ابن حبان، ورواه سليمان بن علي أبو عكاشة عن أبي الجوزاء وقال عن أبي سعيد.
قال أحمد [١١٤٦٥] حدثنا وكيع ثنا سليمان بن علي الربعي قال سمعت أبا الجوزاء قال: سمعت ابن عباس يفتي في الصرف قال: فأفتيت به زمانا قال ثم لقيته فرجع عنه قال فقلت له: ولم فقال: إنما هو رأي رأيته حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ابن المنذر [٨٠٣٦] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا مسدد حدثنا حماد عن سليمان الربعي عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد. قال: فقدمت العراق فأفتيت الناس بذلك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك، فقدمت مكة، فقال: إنما كان ذلك رأي، وهذا أبو سعيد يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ ورواه ابن ماجة من طريق حماد بن زيد عن سليمان بن علي، وهذا أصح، وصحح سنده الألباني وشعيب.
وقال الفسوي [٣/ ٢٧] حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن المثنى بن سعيد عن أبي الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله من الصرف. قال سليمان: أبو الشعثاء هذا قال ابن المديني هو مولى ابن معمر ليس بجابر بن زيد. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني أبو عفان المثنى بن سعيد عن مولى لابن معمر يكنى أبا الشعثاء قال: سمعت ابن عباس يقول: أتوب إلى الله عز وجل من الصرف، وإنما ذلك رأي رأيته، وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه. اهـ ورواه الطبراني من طريق حماد بن زيد وعيسى بن يونس عن المثنى وهو أبو غفار البصري ثقة. وأبو الشعثاء قيل اسمه قنبر وقيل فيروز وقيل قيس وقيل عمر، ذكره ابن حبان في الثقات وقال قنبر.
وقال الطبراني [٨٥] حدثنا المقدام بن داود ثنا النضر بن عبد الجبار ثنا ابن لهيعة عن أبي النضر عن عبد الله بن دينار قال: قال رجل من أهل العراق لعبد الله بن عمر: قال ابن عباس وهو علينا أمير: من أعطى بدرهم مائة درهم فليأخذها فقال ابن عمر: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل لا زيادة فما زاد فهو ربا. قال ابن عمر: فإن كنت في شك فاسأل أبا سعيد الخدري عن ذلك فانطلق فسأل أبا سعيد الخدري فأخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر وأبو سعيد فاستغفر ابن عباس وقال: هذا رأي رأيته. اهـ سند ضعيف.