للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو داود [٣٣٥٦] حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. اهـ ضعفه الترمذي وغيره (١)، والصحيح موقوف.

قال عبد الرزاق [١٤٥٧٧] عن الثوري عن داؤد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. قال داؤد وكان سعيد بن جبير يفتي به. اهـ هذا مجمل، رواه ابن أبي شيبة [٢١٦١٩] حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها. اهـ سند جيد. وقال النسائي [٤٥٨٥] أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. اهـ مؤمل بن إسماعيل يخطئ، عن داود أصح. وكأن هذا من ابن عمر رخصة عند التعذر، وأن المنع لمن اشترطه، والله أعلم.


(١) - روى البيهقي في المعرفة [١١٣٢٢] من طريق علي بن عبد الله المديني قال: سمعت أبا داود الطيالسي يقول: كنا عند شعبة فجاءه خالد بن طليق وأبو الربيع السمان، وكان خالد الذي سأله، فقال: يا أبا بسطام حدثنا بحديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في اقتضاء الورق من الذهب، والذهب من الورق. فقال شعبة: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه. اهـ